تحديد موعد فتح وغلق المحال وحظر التجمعات وعقوبات حبس وغرامة للمخالفين عبر هذا القانون
كتب-ممدوح السنبسي
يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة طارئة للنظر في التدابير التي يفرضها قانون الطوارئ، والتي تشمل عدة بنود تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
ومن الجدير بالذكر أن القرار الحكومي الصادر بسبب الظروف الصحية والأمنية التي تعيشها البلاد، والمتعلق بمد حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر، يقوم على عدة ضوابط وتدابير ينص عليها القانون ومنها ..
أن يتم من خلال تدابير القانون تحديد موعد فتح وإغلاق كل أو بعض المحال العامة، وإغلاق بعض الأماكن أو إخلائها، أو سحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها.
كما تتضمن بنود القانون على حظر التجمعات والتظاهرات، في حال ثبتت خطورتها، وأنها قد تمس بالأمن الوطني أو تمثل تهديداً لاستقرار الدولة.
وكذلك تشمل بنود القانون السماح بمراقبة الصحف والمطبوعات والنشرات وكافة وسائل الدعاية والتعبير ووسائل الإعلان ومصادرتها، على أن يقتصر ذلك على الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن القومي، كما تشمل بنود القانون العديد من البنود والتدابير الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أنه بناء على تجديد حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر قد أقرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تجديد فرض حظر التجوال في عدد من المناطق الأمنية بشمال سيناء، من لحظة إقرار قرار التجديد حتى لحظة انتهاء حالة الطوارئ المقررة.
وحدد القرار فرض حظر التجوال في شمال سيناء شرقاً بدءاً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً، بداية من تل رفح بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال.
وشمالاً بدءاً من منطقة غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
على أن يستثنى من تلك المواعيد المقررة لهذه المناطق مدينة العريش والطريق الدولي، بدءاً من كمين الميدان وحتى مدينة العريش غرباً، حيث يتم تطبيق الحظر من الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم
وينص القانون على أن يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، وفي حالة كانت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب كل من خالفها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بأيا ًمن تلك العقوبتين.