حكم قضائي بحظر إقامة زرائب للمواشي داخل المنازل أو أمامها بالمناطق السكنية
كتبت _مني الحديدي
بشهادة من جدول المحكمة الإدارية أثبتت نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من مواطن وتأييد قرار رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بغلق باب حظيرة المواشى الخاصة بالمدعى داخل منزله لتضرر الجيران من الروائح الكريهة مما يؤثر على الصحة العامة.
وأكدت المحكمة على «حظر إقامة الزرائب وحظائر الماشية بالمنازل وسط الأحياء السكنية بالمدن سواء داخلها أو أمام أبوابها».
قالت المحكمة أنه يحظر إقامة زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة باعتبارها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وكل ما يقام أو يدار منها بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرًا .
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز السماح بوجود حظائر المواشى والأغنام وسط أحياء المدينة السكنية حفاظًا على المنظر الحضاري للمدينة والجانب الصحي لسكان المنطقة، فضلا عن أنه عدوان على حقوق الجيران في الصحة السليمة والبيئة الاَمنة، فلا يخفى على أحد أهمية النظافة في تربية الحيوانات التي قد تتسبب في انتقال الأمراض للأشخاص، وأنه يجب مزاولة مهنة تربية الماشية خارج حدود الأحياء السكينة بالمدن للحد من تأثيرها على صحة المواطنين، وعدم السماح بتكرارها لما لها من أضرار بيئية تعكس مظهرًا غير حضاري للطريق خاصة بعد ما تم تنفيذ أعمال التطوير في الطرق ورصفها وتجميلها لتحسين الرؤية البصرية للطرق .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه بناءً على شكوى أهالي قرية منشأة بولين بكفر الدوار يتضررون فيها من قيام المدعى بفتح باب زريبة مواشى داخل منزله وبجوار منازل الشاكين، فقد أجرت إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار معاينة للزريبة داخل المنزل موضوع الشكوى تبين أن المدعى قام بفتح زريبة مواشى داخل منزله الكائن وسط المبانى السكنية، وأن باب الزريبة مجاور لمنازل الشاكين، وتوجد رائحة كريهة بمنازل الشاكين نتيجة لقرب باب الزريبة من أبواب منازلهم، وأنه يوجد باب أخر بمنزل المدعى بعيداً عن منازل الشاكين، وقد أوصت هذه الادارة بغلق الزريبة وباب الزريبة المجاور لمنازل الشاكين والاكتفاء بباب منزل المدعى الرئيسى، وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمناً غلق الزريبة وبابها فمن ثم يكون قد صدر قائماً على سبب يبرره ومطابقاً لأحكام القانون.