recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

إعلان

إعفاء من يقل طوله عن 160 سم.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بتعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية






إعفاء من يقل طوله عن 160 سم.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بتعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية

 
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.



 
وحسب المادة، يعفى من أداء الخدمة العسكرية، كل من يتضح للمجلس الطبي، أن طول القامة أقل من 160 سم، بدلًا من 155 سم في النص القديم.


• وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التقديم الأن

• هجوم مجموعة إرهابية على شرق القناة يؤدي إلى مقتل ضابط وإصابة العشرات


وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية كالتالي:

أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له، وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة، وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛ قرر كالتالي:

مادة أولى: يُستبدل بنصي البند 1 والشطرة الثالثة عشر من الفقرة أ من البند 2 من تاسعا من المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 195 لسنة 2020 النصين التاليين:

تاسعا – العظام: 

1- مقاس الصدر والطول: طول القامة أقل من 160 سم ومحيط الصدر أقل من 80 سم في حالة الزفير.

2- الشطرة الثالثة عشرة الفقرة (أ): أعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد عن 10 سم النتوئين الداخليين للكاحلين.

مادة ثانية: تلغى المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المشار إليه.

مادة ثالثة: على مدير إدارة التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الخدمات الطبية تنفيذ هذا القرار.

google-playkhamsatmostaqltradent