الحبس سنتين لشقيقة لاعب النادي الأهلي السابق وزوجها بتهمه النصب والتزوير بالفيوم
الفيوم: احمد وفدي
قضت اليوم السبت محكمة استئناف الفيوم، برئاسة المستشار محمد معبد، وكيل نيابة محمد عرفة، وأمين سر الجلسة عادل فهيم، حكمها بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه، وتعويض مدني مؤقت 15001 جنيه، لكل من "مرفت. م.ع ربة منزل، وزوجها محمد. أ. م تاجر أساس منزلي، وذلك للتهمة المنسوبة إليهم وهي تزوير عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض بطريق الممشى السياحي وسط مدينة الفيوم ملك "ع. أ" وبيعها لشخص آخر دون وجه حق.
وقد وجهت النيابة العامة لكل من "مرفت. م. ع " ربة منزل وزوجها "محمد. أ. م" تاجر أساس منزلي والمتهمين في القضية رقم 7903 جنح الفيوم لسنة 2023م، أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو عقد بيع ابتدائي، بأنهم اتفقوا مع المجهول على تزويره وساعده بالبيانات المراد إثباتها وإنشاء المجهول على غرار المحررات الصحيحة نسبها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة مدينة الفيوم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قلد بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية المستعملة على العقد محل الاتهام الأول.
تعود تفاصيل القضية إلى إقدام ربة منزل بمساعدة زوجها على نقل ملكية قطعة الأرض المسجلة باسم " ع. أ " المالك الأصلي لقطعة الأرض، وبيعها للضحية" أمل ن" وعند محاولة الضحية تسجيل قطعة الأرض اكتشفت التزوير.
وقد عاقبة المحكمة المتهمين بنص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له وليس له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".