بعد مطالبة برلمانية..حكم قضائى بسقوط حق المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات"
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين والتجار.. حكم قضائى بسقوط حق المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى، ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، ويضع ضوابط المطالبة بالديون الضريبية، بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات، ما يوضح معه ضرورة المطالبة قبل مرور 5 سنوات من تقديم الإقرار الضريبي حتى لا يسقط الحق، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 41058 لسنة 74 قضائية.
تتلخص الوقائع في أن الشركة المدعية أقامت الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة استنادأ إلي أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قد أخطرت الشركة المدعية بهذه الفروق بعد مرور خمس سنوات من تقديم الإقرار الضريبي.
المحكمة بحيثيات الحكم ذكرت أن نص المادة 377 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بعد تعديلاته بالقانون 646 لسنة 1935 تنص علي أنه: 1- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم أو لأي شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهائية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة علي الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوي التي حررت في شأنها هذة الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة".
وبحسب "المحكمة": وتنص المادة 174 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 علي أنه يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء الآجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص عليه في المواد 91 و121 و122 من هذا القانون، وتنص المادة (91) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 علي أنه: " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة ارجاء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذة المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.