إعلان

recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

عقوبات رادعة لسرقة الكهرباء

الصفحة الرئيسية

 

عقوبات رادعة لسرقة الكهرباء

عقوبات رادعة لسرقة الكهرباء



وضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، عقوبات رادعة حال سرقة التيار الكهربائي أو الاستيلاء عليه دون وجه حق، حيث نصت المادة 71 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على التيار الكهربائي.


وتنقضي الدعوى الجنائية حال التصالح مع الجهة الإدارية المختصة، وذلك بتقديم طلب التصالح خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالواقعة، وأداء مبلغ يعادل قيمة الاستهلاك غير المسدد، بالإضافة إلى مقابل استهلاك شهري عن كل شهر من مدة سرقة التيار، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.


ونصت المادة 72 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في الكهرباء، إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.


ونصت المادة 73 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له.


وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بازالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وفي حال تقاعسه عن تنفيذها، تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.


google-playkhamsatmostaqltradent