المحكمة الدستورية العليا تنظر اليوم دعوى عدم دستورية قانون العمل
تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى التي تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسقوط المادة (247) من ذات القانون.
وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة، ومقامة من رئيس مجلس إدارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وتهدف الدعوى إلى إلغاء المادة 68 من قانون العمل، باعتبارها تمييزية ضد العمال، حيث تمنح صاحب العمل الحق في توقيع باقي الجزاءات التأديبية، بما فيها الفصل من الخدمة، دون الرجوع إلى المحكمة العمالية.
كما تستهدف الدعوى إلغاء المادة 247 من قانون العمل، باعتبارها تخالف أحكام الدستور، حيث تمنح صاحب العمل الحق في فصل العامل دون مبرر قانوني.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى خلال الأشهر المقبلة.