مجلس النواب يوافق على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية
كتب - حسن سليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح المحكمة الجنائية المستأنفة ومحكمة النقض صلاحية إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين في الحالات التي يصدر فيها حكم بالإعدام أو السجن المؤبد.
وفي تعليقها على المادة، قدمت النائبة أميرة أبوشقة الشكر للجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية وللحكومة على جهودها، مشيرة إلى أهمية بعض المواد التي تعزز ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق. كما اقترحت النائبة تعديل المادة 124 لتحديد حد أقصى للمدة المقررة في هذه المادة ليكون 18 شهرًا، ليتوافق مع نص المادة 123 التي حددت حدًا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بـ 18 شهرًا.
ورغم الاقتراحات التي قدمتها النائبة، فقد قرر المجلس الموافقة على نص المادة كما ورد من اللجنة الفرعية دون تعديل.